جامعة التكوين المتواصل

banner site ufc (1)

برنامج لجنة الخدمات الاجتماعية :

منحة الازدياد

منحة الختان

منحة الزواج

منحة الوفاة

منحة التمدرس

منحة التقاعد

منحة الاعياد

تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة

المادة 19: تقدم منحة لمستخدمي الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين والمصادف ليوم الثالث (03) من شهر ديسمبر من كل سنة.

المادة 20: يقدر مبلغ المنحة بـ: 5000.00 دج.

المادة 21: للاستفادة من هذه المنحة على المعني تقديم الملف التالي:

  • شهادة عمل.
  • شهادة طبية تثبت نسبة الإعاقة أو نسخة من بطاقة المعاق.
تكريم المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

المادة 22: تكرم لجنة الخدمات الاجتماعية مستخدمات الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمصادف ليوم 08 مارس من كل سنة.

المادة 23: يكون التكريم بمنح منحة مالية مقدرة بـ: 3000.00 دج لكل مستخدمة.

تكريمات أخرى

المادة 24: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية تخصيص تكريمات أخرى للموظفين، وذلك حسب الاعتمادات المالية المتوفرة.

  • تعويض العمليات الجراحية:

 

المادة 25: تقدم مساعدة مالية من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الجامعة و أسرهم وأبنائهم القصر في حال إجراء عملية جراحية.

  • يستفيد أزواج مستخدمات الجامعة من نفس التكفل شريطة تقديم شهادة انتساب الزوج إلى بطاقة تأمين المستخدمة وتقديمها شهادة تثبت ذلك من طرف صندوق التأمين (CNAS)

Attestation d’ouverture des droits aux prestations en nature

  • وشهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء CASNOS
  • يمكن لأولياء المستخدمين الاستفادة من الخدمات الصحية في حالة انتساب الأولياء إلى بطاقة تأمين المستخدم وتقديمه شهادة تثبت ذلك من طرف صندوق التأمين (CNAS).

Attestation d’ouvertures des droits aux prestations en nature

  • وشهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء CASNOS

 

المادة 26: تغطي اللجنة قيمة 50% من تكاليف الفاتورة مع المصحات المتعاقدة على ألا يتجاوز قيمة: 50.000.00 دج.

المادة 27: في حالة قيام المستفيد بالعملية الجراحية خارج المصحات المتعاقدة، يتم التعويض وفق الثمن المتفق عليه مع المصحات المتعاقدة.

المادة 28: للحصول على تعويض العمليات خارج المصحات المتعاقدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

  • فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة مع ذكر نوع العملية بالتحديد، أو وصل الدفع وفق نموذج خاص.
  • بطاقة عائلية في حالة الزوج والأولاد.

المادة 29: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الجامعة سلفة لشراء أو الاستفادة من مسكن بإحدى الصيغ التالية:(OPGL-AADL-LPP-LPA-LSP )

المادة 30: تمنح لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الجامعة سلفة لبناء مسكن.

المادة 31: تمنح هذه السلفة حسب الإمكانيات والاعتمادات المالية المتوفرة لدى حساب لجنة الخدمات الاجتماعية.

المادة 32: للحصول على هذه السلفة يجب على المعني تقديم الملف التالي:

  • طلب خطي.
  • قرار التنازل أو قرار الاستفادة أو عقد ملكية السكن باسم المعني.
  • رخصة بناء.
  • كشف الراتب.
  • صك مشطوب.

المادة 33: الحالات التي لا يستفيد فيها المستخدم من السلفيات الاجتماعية:

  • ألا يكون في عطلة مرضية طويلة المدى.
  • ألا يكون في حالة الاستيداع.
  • ألا يكون على وشك الإحالة على التقاعد.

شراء الآلات الكهرومنزلية:

المادة 34: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات من أجل اقتناء الآلات الكهرومنزلية بالتقسيط.

المادة 35: تبلغ قيمة المقتنيات 30%  من راتب المستفيد في حدود 12 شهرا كحد أقصى.

المادة 36: الآلات الكهرومنزلية بالتقسيط يجب على المعني:

  • أن لا يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية.
  • تقديم كشف الراتب.
  • يتم تحديد المحلات التي تعاقدت معها اللجنة عن طريق الاعلان.
  • العمرة:

المادة 37: يستفيد موظفي جامعة التكزين المتواصل من عمرة ةاحدة خلال مسارهم المهني، وتنظم العمرة عن طريق القرعة.

المادة 38: يتم تحديد شروط وتكاليف الاستفادة عن طريق الاعلان.

  • السياحة:

المادة 39: تبرم لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع الوكالات السياحبة أو الاقامات السياحية أو الجامعية، ومراكز الحمامات المعدنية والفنادق التابعة لها لفائدة مستخدمي الجامعة وعائلتهم وكذا المتقاعدون من أجل السياحة الداخلية والخارجية.

المادة 40: يتم تحديد شروط وتكاليف الاستفادة من السياحة الداخلية والخارجية عن طريق الإعلان.

المادة 41: تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية إلى تنظيم نشاطات ودورات رياضية لفائدة مستخدمي الجامعة وفقا للامكانيات والاعتمادات المالية المتوفرة للجنة.

المادة 42: يتم تحديد شروط وتواريخ تنظيم النشاطات الرياضية عن طريق الاعلان.

المادة 43: تتحمل لجنة الخدمات الاجتماعية الأعباء المالية لمحافظ الحسابات (Commissaire aux comptes)